الطعن رقم 4110 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1994-1-16
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه دانه بجريمة السرقة من مكان مسور بواسطة الكسر من الخارج قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين مكان وقوع الجريمة والطريقة التي وقعت بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه إنه لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها ومكان وقوع الجريمة فلم يبين الحكم ما إذا كان هذا المكان مسورا بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد مادة العقاب المنطبقة, وهو ما قصر الحكم في بيانه مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى. لما كان ما تقدم, وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكنا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم, ومن ثم لم يكن لهما أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والإدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة والإدلة التى إستند إليها ومكان وقوع الجريمة فلم يبين الحكم ما إذا كان هذا المكان مسوراً بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق وهو ركن هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مادة العقاب المنطبقة، وهو ما قصر الحكم فى بيانه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن وإن إ تصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكنا طرفا فى الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق المطعون بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه سرق الأشياء المبينةوصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة....... وذلك من مصنعه بواسة الكسر من الخارج علي النحو المبين بالأوراق -وطلبت عقابه بالمادة 2/317 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.