الطعن رقم 17 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-1-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة النقض
⚖️ الطعن فى القرارات المتعلقة بالاقدمية
⚖️ تعيين المحامين فى وظائف القضاة
⚖️ استبعاد اسم المحامى من الجدول - اثره
⚖️ الاستبعاد من الجدول - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس وأحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية أن الأصل هو جواز الطعن فى القرارات المتعلقة بشئون القضاة أمام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - التى حلت محلها الدائرة المدنية و التجارية و إنعقد لها الإختصاص بنظر هذه الطلبات بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - فيما عدا ما نص عليه على سبيل الحصر إستثناء من هذا الأصل . و لما كانت الأقدمية من الحقوق الأصلية لرجال القضاء و لم تتناولها المادة 90 السالفة الذكر بالإستثناء فإنه يجوز الطعن فى القرارات المتعلقة بالأقدمية متى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 . أما القول بعدم جواز الطعن فى الأقدمية إستناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 90 المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 و التى تقضى بإعتبار التعيين فى حكم هذه المادة يشمل ما يستتبعه من تحديد الأقدمية هو نص تفسيرى جاء معبراً لغرض الشارع مما يجب العمل به منذ صدور القانون رقم 56 لسنة 1959 - فمردود بأن نص المادة 90 قبل تعديله بالقانون رقم 74 لسنة 1963 لم يكن يكتنفه غموض يستلزم إصدار تشريع مفسر له و بالتالى فإن الفقرة الأخيرة من المادة 90 المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 نص مستحدث لا يعمل به إلا من وقت صدوره 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نهى المشرع - فى المادة 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 - عن ممارسة المحامى لعمله أثناء فترة إستبعاد إسمه من الجدول فقد دل على أن هذه الممارسة إنما تكون ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاء التأديبى . و لما نصت عليه المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بالقرار الوزارى الصادر فى 1946/7/15 من أنه " يترتب على الإستبعاد من الجدول منع المحامى من المرافعة .. و لا تحتسب مدة الإستبعاد من مدة التمرين و لا من مدة الإشتغال أمام المحاكم الإبتدائية و الإستئنافية و لا من المدد المقررة لإستحقاق المعاش " 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ بينت الفقرة هـ من المادة 52 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية شروط صلاحية المحامين للتعيين فى وظائف القضاة بالمحاكم الإبتدائية بأن قررت بأنهم " المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً " . و قد وضعت ضابطاً منظماً هو وجوب توافر شرطين مجتمعين : الأول : إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية و الثانى : أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها بحيث إذا تخلف أحد الشرطين إنتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى . و إن مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الإشتغال بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف متصلة ، و قد تضمنت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين فيما نصت عليه أن لا تحتسب مدة الإستبعاد من الجدول من مدة التمرين و لا من مدة الإشتغال أمام المحاكم الإبتدائية و الإستئنافية ، و من ثم فإن المدة التى يتقرر إستبعاد المحامى فيها - و قد إمتنع إحتسابها فى مدة الإشتغال بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف - تعتبر قاطعة لشرط التوالى الذى إستلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين فى وظيفة قاض 0