⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9461 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-1-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - وقفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحي رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض عنها قد شابه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بان دفاعه أمام محكمة الموضوع, قام على أساس ان الوقائع التي نسبها إليه المدعي بالحقوق المدني المجني عليه ودانه الحكم المطعون فيه عنها, ما زالت مرددة أمام القضاء في دعوى جنحة مباشرة مرفوعة أمامه ولم يفصل فيها بعد استئنافيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الثابت من مطالعة محضر جلسة...... أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل اسئتنافيا في الحكم الصادر في القضية رقم...... جنح مباشرة المنزلة التي كان قد أقامها ضد المدعي بالحق المدني وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محرر جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعي بالحق المدني صفقة أطيان زراعية وأنها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة إلا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعي بالحق المدني وقضى فيها ابتدائيا بإدانتهما وإلزامهما بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف الحكم الذي ما زال منظورا أمام المحكمة الاستئنافية فإن دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يكون دفاعا جوهريا إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحق المدني والشخص الآخر استئنافيا واتخذ منها الطاعن محلا للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكبا للجريمة المنسوبة إليه في الدعوى المطروحة إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية إنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء فإن لم تكن قد رفعت فعلا فلا محل للوقف وإذ كان الطاعن قد أثبت في محضر جلسة المحاكمة وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائيا بإدانة المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة - فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه, أو الرد عليه بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفاع ذاته برغم إنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعا مسطورا قائما مطروحا على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 1990/11/27 أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل استئنافيا فى الحكم الصادر فى القضية رقم ____ جنح مباشرة المنزلة التى كان قد اقامها ضد المدعى بالحق المدنى وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعى بالحق المدنى صفقة أطيان زراعية وانها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة الا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعى بالحق المدنى وقضى فيها ابتدائيا بادانتهما والزامهما بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف الحكم الذى ما زال منظورا أمام المحكمة الاستئنافية فان دفاع الطاعن على السياق المتقدم ـ يكون دفاعا جوهريا اذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التى نسبها الطاعن إلى المدعى بالحق المدنى والشخص الآخر استئنافيا واتخذ منها الطاعن محلا للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكبا للجريمة المنسوبة اليه فى الدعوى المطروحة اذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وفقا للمادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية انه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء فان لم تكن قد رفعت فعلا فلا محل للوقف واذ كان الطاعن قد اثلت فى محضر جلسة المحاكمة الااستئنافية وفى مذكرة أسباب الطعن المطروح ان الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائيا بادانة المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الماثلة ـ فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفاع الطاعن ذاك برغم أنه ضمنه دفاعه فى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعا مسطورا قائما مطروحا على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فأن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه.
فقرة رقم -1
اقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه اعطي له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 16 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 16 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الاستاذ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.