⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6101 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-1-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان باشا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس التي ارتبطت بجريمتي تزوير واستعمال أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك انه لم سيستظهر الركن المادي للجريمة ولم يجب الدفاع إلى طلب ضم الشكوى ................. إداري مينا البصل التي تفيد سبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع الاختلاس والتي تجرى المحاكمة عنها وردت على هذا الطلب بما لا يصلح ردا, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه مبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الأول بصفته موظف عمومي أختلس البنزين الموجود بحيازته بسبب وظيفته بعد ارتكاب تزويرا في كشف المنصرف منه في يوم 29 من أكتوبر سنة 1984 وأن الطاعنين الثاني والثالث قد اشتركا معه بطريقي الاتفاق والمساعدة فقضت محكمة الجنايات بإدانتهم طبقا للمواد 40/ثانيا, ثالثا, 41, 113 ب, 118, 119 ب , 119 مكررا/أ,هـ, 211, 214 من قانون العقوبات. ولما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا يتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الموظفين استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمدا من القوانين واللوائح, وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكار أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافا لمنا نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي أختلس البنزين لنفسه. مما يعيب الحكم بالقصور والتناقض بما يطلبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولاتصال وجهي النعي بهم. لما كان ذلك وكان من المقر أن الأمر الصادر من سلاطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ, فلا يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي- وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب إلى طلب ضم المحضر ........... إداري.............- والذي تمسك بأن النيابة العامة انتهت فيه بعد تحقيق إلى أن العجز موضوع المحاكمة والذي حدث في أكتوبر سنة 1984 لا جريمة فيه- واقتصر الحكم في رده على هذا الطلب رغم جوهريته وتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى والذي من شأن الدفاع القائم عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها اكتفى بقبوله "ولا ينال من قناعة المحكمة ما تضمنه المحضر .............. إداري............... من أن العجز بالنسبة للبنزين في الصهاريج متتالية قبل عجوزات شهرية وهو ملا يسوغ به رفض الطلب أو أطرح الدفاع القائم عليه فإن الحكم يكون قاصرا أيضا بهذا السبب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أو ما يثيره الطاعن الثالث بأوجه طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/112من قانون العقوبات التى دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إ ذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر من محكمة أو مستمدا من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الاول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد أكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشان ولا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التى أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلى للاختلاس خلافا لما نقله عن أقوال شهود الاثبات الخمسة الأولى التى عول عليها فى الادانة والتى تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذى أختلس البنزين لنفسه مما يعيب الحكم بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجهه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ،فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقتضى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............. طاعن 2- ..................... " قضى ببراءته " 3- ..........." طاعن " 4- ................ " طاعن " بانهم : المتهم الاول : - بصفته موظفا عموميا ( عامل شحن بشركة .........) اختلس كمية البنزين المبينه القدر بالتحقيقات والبالغ قيمتها 11850 جنيها ( احدى عشر الف وثمانمائه وخمسون جنيها) والمملوكة لشركة ................ احدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته - المتهم الثانى :- بصفته موظفا عموميا ( محاسب بشركة ...) اختلس صور الفواتير ارقام 67799 ، 23873 ، 24000 ، 67669 واصول سجل مراقبة البوابة ارقام 77348 ، 22201 ، 88673 ، 11089 والمملوكة لشركة ........... والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته . المتهمون الثانى والثالث والرابع : - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة . مع المتهم الاول فى اختلاس كمية البنزين انفه الذكر بان اتفقوا معه على اختلاسها وامدوه بالسيارة والمستندات اللازمة لاخراجها من الشركة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . والمتهمون الاول والثالث والرابع - اشتركوا بطريقى الاتفاق مع المتهم الثانى فى اختلاس صور الفواتير واصول سجل مراقبة البوابة السابق الاشارة اليهم بان اتفقوا معه على اختلاسها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئه هما انه فى الزمان والمكان انفى الذكر . المتهم الاول - بصفته السابقة ارتكب اثناء تادية وظيفته تزويرا فى كشف المنصرف من البنزين السوبر عن يوم ................ وكان ذلك بطريق التغيير بان عدل رقم العداد رقم (3) ليصبح 58575160 بدلا من 58555560 . المتهم الثالث :- بصفته موظفا عموميا ( كاتب بادارة النقل بشركة ..........) ارتكب اثناء تاديته وظيفته تزويرا فى طلبات صرف المنتجات ارقام 692364 ، 714906 ، 716568 ، 687269 وكان بطريق الاصطناع بان حرر هذه الطلبات على غرار الصحيح منها . المتهمان الاول والثالث : - استعملا المحررات المزورة انفه الذكر فر صرف كمية البنزين المختلس وجعلها ضمن مستندات الشركة مع علمهما بتزويرها واحالتهم الى محكمة امن الدولة العليا بالاسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 ، 3 ، 41 ، 112/ب ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكررا /أ هـ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 32/2 ، 17 من ذات القانون اولا : - بمعاقبة كل من المتهمين .............،...........،............ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ 11850 جنيها ( احد عشر الف وثمانمائه وخمسون جنيها ) وبرد مثل هذا المبلغ على وجه التضامن فيما بينهم وبعزلهم من وظائفهم وذلك عما اسند اليهم ثانيا - ببراءة المتهم الثانى .........مما هو منسوب اليه ، فطعن كل من المحكوم عليه الاول والثانى والاستاذ / .............المحامى عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .