الطعن رقم 167 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-5-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ التمسك بشرط التحكيم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - الحكم فى الدعوى
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى ، فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله حتى يعتبر خصماً بالمعنى الذى يجوز معه توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية . فإذا تم الإختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الإستئناف فإنه يعد بدءاً بدعوى جديدة أمام محكمة الإستئناف فإنه يعد بدءاً بدعوى جديدة امامها مما يخالف قواعد الإختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة هو دفع موضوعى متى كان مبناه يتحصل فى طلب إطراح المتمسك بالدفع المسئولية عن نفسه تإسيساً على إنه غير ملتزم بصفته الشخصية قبل المدعى بأىالتزام وإنما الملتزم هو شخص آخر . فإذا قضى الحكم برفض الدعوى تأسيساً على عدم إلتزام المتمسك بالدفع شخصياً لا يكون قد خالف القانون ، ما دام ان هذا القضاء غير ذى أثر فيما يدعيه المدعى قبل الشخص الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً . فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على إتفاق
الطرفين . وهذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .