الطعن رقم 6124 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-1-7
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ احوال مدنية
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى وإبراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنهن غذ دانه جريمة تزوير محرر رسمي قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعلن بأمر الإحالة ودانه الحكم بالتزوير رغم عدم ضبطه المحرر المزور كما عول في الإدانة على شهادة كل من .................... و .................. التي بنيت على الظن والتخمين واستندت أقوال المتهمة الأولى في توجيه الاتهام للطاعن على التخمين. وقد أورد الحكم اعترافا نسبة للطاعن يتضمن غنه الموقع على استمارة 38 وقد خلا تقرير المعمل الجنائي من ذلك وما ورد بأقوال الطاعن لا يشكل اعترافا بقدر ما هو افتراض إنه لو كان التوقيع الوارد بالأوراق صادرا عنه فبصفته أمينا للسجل المدني وهو إجراء شكلي بصفته القائم على الإشراف فضلا عن عدم علمه بأن البطاقة موضوع الجريمة شخص أخر أو أنه حصل على إعفاء من التجنيد. وأخيرا لم يقطن الحكم المطعون فيه إلى أن تغير الصورة بالبطاقة لا يعد تزويرا حيث لم ينصب التغيير على البيانات التي تضمنها المحرر. كل من ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه ما ينتجه من الأدلة المستمدة من أقوال الشهود وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الإحالة فلا يجوز له إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعة إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير وإلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدني............. قد أستخرج تلك البطاقة لأخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينا الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكمان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعة إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد غنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات لا يكون لها محل. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن أو أقوال المتهمة الأولى وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من إنفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلا أسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر ووضع صورة ذلك المجهول على الاستمارة واستخراج دل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالاجراءات السابقة على المحاكم يجب إبداؤها امام محكمة الموضوع وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان قرار الاحالة فلا يجوز له أثاره الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير، ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول الى سابقه وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير إلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدنى السيدة زينب قد إستخراج تلك البطاقة لأخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من إدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الاوراق فان ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فان ذلك يفيد إنها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260لسنة1960فى شان الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقاعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة59 من القانون رقم260 لسنة 1960وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إعتبارا ما وقع من الطاعن من إتفاقه مع مجهول على إستخراج بطاقة شخصية باجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلا اسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر وضع صورة ذلك المجهول على الاستثمار واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشان فى غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخرى قضى ببراءتها بصفته موظفا عموميا بسجل مدنى السيدة زينب ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو بدل فاقد البطاقة الشخصية رقم .............سجل مدنى الدرب الاحمر الخاص ............. المحرر على المطبوع برقم .............الصادرة فى سجل مدنى ........... حال تحريرة المختص بوظيفته وذلك بوضع صورة شخص اخر مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان تقدم اليه اخر مجهول باتفاق معه باستمارة طلب الحصول على بدل فاقد للبطاقة المذكورة منتحلا فيه اسم .............. بأن وقع على المطبوع المذكور بما يفيد صحة الواقعة المذكورة ، واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 211 ، 213 عقوبات مع اعمال المادة 17 من القانون ذاته . بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .