⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6460 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-1-3 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: امر احالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ جريمة تسهيل تعاطى المخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث عن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة قد شاه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما أخل بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن لم يعلن بقرار الإحالة, ولم تشر المحكمة إلى مصير الحكم الغيابي السابق صدوره ضده, وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي المخدرات للغير بغير مقابل دون أن تنبهه إلى ذلك, وأغفل الحكم بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن, وأستخلص الحكم القصد الجنائي لدى الطاعن استخلاصا غير سائغ معرضا عن دفاعه القائم على انتقاء ذلك القصد لديه والأدلة التي ساقها تأييدا المالك, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوار به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطي الغير المواد المخدرة بغير مقابل التي دان بها الطاعن, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي, وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه,, وان أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقض فيه وإعطاءه ميعاد ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى, وإذ كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها ولم يثر شيئا عن أمر الإحالة فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك , وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه ل هي يحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداه, وبالتالي فإن المحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ودون أن تكون ملزمة بالإشارة في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعدليه متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم, وإذ كانت الواقعة أمادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات بمقابل واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد, وكانت جريمة تسهيل تعاطي بغير مقابل وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة- أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات فإن ذلك لا يقتضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول لما كان ذلك, وكأن الحكم قد اثبت في حق الطاعن أنه سمح لحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في "جوزه" دخان معسل, وهو الذي كان يحمل "الجوزة" وقت دخول رجال البوليس, وأنه ضبط على منضدة في ذات المكان أحجار فخارية على كل منها كمية من دخان المعسل تعلوها قطعة من مخدر الحشيش وكان هذا الذي أثبته الحكم- بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتعاطيه عن قيام "جوزه" دخان المعسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض- تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فغنه لا منحل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها, وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمة النقض, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أسا متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان عدم اعلان امر الاحالة لا ينبنى عليه بطلانه، وان اوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكاليف بالحضور ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم الجلسة بنفسه او بوكيل عنه فليس له ان يتمسك بهذا البطلان، وانما له ان يطلب تصحيح التكليف واستيفاء اى نقص فيه اعطاءه ميعادا ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ان اعادة المحاكمة طبقا لنص المادة395 من قانون الاجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداه، وبالتالى فان لمحكمة الاعادة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى ودون ان تكون ملزمة بالاشارة اليه فى حكمها،ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر ان الاصل ان المحكمة لا تقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم، واذ كانت الواقعة المادية مبنية بامر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على ان الطاعن ادار وهيا المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون ان يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية او اضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت اليه المحكمة-اخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فان ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها واورد مؤدى اقوال شاهدى الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فانه ينحصر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشان غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن انه يسمح لاحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى "جوزه" دخان المعسل، وهو الذى كان يحمل الجوزه وقت دخول رجال البوليس، وانه ضبط على منضده فى ذات المكان احجار فخارية على كل منها كمية من دخان المعسل تعلوها قطعة من مخدر الحشيش وكان هذا الذى اثبته الحكم-بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانونى بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام احد رواد مقهاه بتدخين مخدرات تحت انفه وبصره ثم تقديمه "جوزه"دخان معسل له وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض-تتوافر به حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون فانه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع فى عقيدتها بشانه ولا المجادلة فى تقديرها توافره امام محكمة النقض، فان النعى على حكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ( الطاعن واخران ) بانهم حازوا واحرزوا بقصد التعاطى جوهرا مخدرا ( حشيش " بدون تذكرة طبية وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا " المتهم الاول ايضا ادار وهيا مكانا مقهى " لتاعطى المخدرات واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 35 ، 42 / 1 ، 47 / 1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنه 1966 و 61 لسنه 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1976 واعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمة ثلاثة الاف جنية وبمصادرة المخدرات والادوات المضبوطة وبغلق المقهى وذلك عن التهمة " التسهيل ) وببراءته من التهمة الاولى . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .