⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-3-15 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الاعمال التجارية بالتبعية
⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ صفة التاجر
⚖️ انتهاء النشاط التجارى
⚖️ صفة التاجر
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن وتقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط الموضوعية لإشهار إفلاسه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أقام حكم إشهار الإفلاس قضاءه بأسباب سائغة على أن الطاعن لم يعتزل التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين ، وكان لايعيب الحكم ماقاله على لسان الطاعن من عدم وجود محل تجارى له مادام أن قصد المحكمة واضح فى أن عدم وجود المحل التجارى لا يدل بذاته على إعتزال الطاعن التجارة لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال يكون على غير أساس .