الطعن رقم 121 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-4-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة ارض مقاما عليها بناء
⚖️ تسبيبه
⚖️ بيع - تسجيل - عقد البيع العرفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل كما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن فى أن الطاعن اقام الدعوى رقم 93 سنة 1943 على المطعون عليها الثانية ومورث باقى المطعون عليهم بصحيفة ذكر فيها انه كان متزوجا بالمطعون عليها الثانية ولم يرزق منها بولد وفى فبراير سنة 1929 اشترت من ماله قطعة ارض بمبلغ 147 جنيه ولكنه حرر العقد باسم زوجة وسجله فى 8 من مايو سنة 1935 ثم اقام على الأرض بناء من ماله الخاص وحصل على اقرار من المطعون عليها الثانية مؤرخ فى 8 بان ثمن الأرض وقدره 147 جنيه وقيمة المبانى وهى 500 جنيه من مال الطاعن وان عقد البيع الصادر للمطعون عليها الثانية من البائع هو عقد صورى استعير فيه اسمها وتعهدت فى هذا الاقرار بعدم التصرف فى المنزل ثم فى سنة 1941 شجر الخلاف بين الزوجين وانتهى بالطلاق فباعث المطعون عليها الثانية المنزل إلى مورث باقى المطعون عليهم بعقد مسجل فى 19 من مارس سنة 1942 وطلب الطاعن تثبيت ملكيته إلى الارض بما عليها من البناء واحتياطيا تثبيت ملكيته غلى مبانى المنزل والتصريح له بحبسها تحت يده حتى الوفاء بقيمتها ثم عدل طلباته إلى طلب بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقى المطعون عليهم والحكم بتثبيت ملكيته إلى المنزل فى ارض وبناء واحتياطيا تثبيت ملكيته إلى مبانى المنزل ومن باب الاحتياط الكلى الزام المطعون عليها الثانية بأن تدفع اليه مبلغ 647 جنيه والفوائد بواقع 5% من الطلب الرسمى وحبس المبانى لحين الوفاء بقيمتها وهى 500 جنيه وبنى طلب البطلان على ان البيع الصادر من المطعون عليها الثانية هو بيع صورى ينطوى على التدليس وان المشترى وهو ابن اخت البائعة يعلم بصورية تملك المطعون عليها الثانية للمنزل يضاف إلى ذلك ان الطاعن دائن لها بمبلغ 647 جنيها وله الحق فى ابطال التصرف الصادر من مدينته بالدعوى البوليسية وفقا للمادة 143 من القانون المدنى وقدم تاييدا لدعواه الاقرار سالف الذكر وعقود اتفاق بينه وبين بعض المقاولين والمحكمة الابتدائية حكمت فى 30 من مايو سنة 1943 بالزام المطعون عليها الثانية بأن تدفع إلى الطاعن مبلغ 647 جنيه والمصاريف الخاصة بهذا المبلغ ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ومؤسسة حكمها على ان الاقرار لا يثبت للطاعن حقا عينيا ولا يصلح اساسا للملكية وأن صورية العقد الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقى المطعون عليهم لم يقم عليها دليل كما لم يقم دليل على علم المورث المذكور بصورية عقد ملكية المطعون عليها الثانية وان ركن التواطؤ منتف اذ لا دليل على علم المورث بوجود الدين وان طلب الحبس لا اساس له . فأستانف الطاعن والمطعون عليها الثانية الحكم وقررت المطعون عليها الثانية بالطعن فى الاقرار بالتزوير وحكم برفض دعوى التزوير وصحة الاقرار واقتصر الطاعن فى صحيفة استئنافه على طلب بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقى المطعون عليهم بناء على المادة 143 مدنى ( قديم ) والاحالة على التحقيق لاثبات الغش ثم بجلسة المرافعة الأخيرة قال ان طلباته الختامية حى صحة ونفاذ الاقرار واحقيته فى تملك المنزل من ارض وبناء وبطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقى المطعون عليهم لصوريته صورية مطلقة - ودفع الطمطعون عليهم عدا المطعون عليها الثانية بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن تاسيسا لى انه لم يطلب فى صحيفة استئنافه البطلان للصورية واقتصر لى طلب البطلان بناء على الدعوى البوليسية . ومحكمة الاستئناف قضت بحكمها المطعون فيه برفض الدفع وتاييد الحكم المستانف . فطعن .................. فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يولية سنة 1949
ومن حيث ان الطعن بنى على خمسة اسباب حاصل السبب الأول منها ان الحكم اخطا فى تكييف الإقرار الصادر فى 9 من يونيه سنة 1935 من المطعون عليها الثانية بانه اقرار بدين فى حين انه قرر بملكية الطاعن للرض والنزل كما تدل على ذلك صراحة عبارته .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه غير منتج . ذلك لأن الحكم اثبت للأسباب التى اوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار وانتقاء الصورية التى نسبها الطاعن إلى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمنزل موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد - وبذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية إلى مبلغ من المال هو قيمة الأرض والمنزل . وهو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية .
ومن حيث أن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم اخطا فى تطبيق القانون وعاره خطا فى الاسناد وتناقض فى الأسباب ذلك انه قضى بعدم قبول الطعن بالصورية تاسيسا على انه اذا دفع بابطال التصرف اضرارا بالدائن اولا ثم بالصورية ثانيا فلا يقبل الدفع الثانى عند عدم اثبات اضرارا بالدائن اولا ثم بالصورية ثانيا فلا يقبل الدفع الثانى عند عدم اثبات الأول لأنه فى الدفع بابطال التصرف معنى الاقرار بجدية العقد . مع ان الثابت مما ذكره الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع امام المحكمة الابتدائية اولا بالصورية ثم يطلب ابطال العقد وفقا للمادة 143 من القانون المدنى القديم وقد تناول الحكم الابتدائى هذين الدفعين وقضى برفضهما وكان من مقتضى ذلك ان يعتبر الدفع بالصورية مقدما اولا لو لم يشر اليه الطاعن فى صحيفة استتئنافه لأن الاستئناف يترتب عليه نقل النزاع الذى كان مطروحا امام محكمة الدرجة الأولى بكامله إلى محكمة الدرجة الثانية .
ومن حيث ان كان حقا ان الطاعن تمسك بالصورية اولا امام محكمة الدرجة الأولى الا ان هذا السبب مردود بانه غير منتج ذلك لأن الحكم بعد ان قرر ان طعن البطران وهو مورث المطعون عليهم عدا الثانية بالصورية غير مقابل قال " انه لم يقم دليل فى الدعوى على ان البطران كان يعلم حق العلم بورقة الضد وقت شرائه اما اقرابته بنظيره ( المطعون عليها الثانية ) فلا تنهض دليلا على هذا العلم بل الثابت انه اذا اشترى من نظيره اطلعته على عقد شرائها الارض من مالكها الأصلى الثابت به انها اقامت عليها منزلا وان هذا المالك قبض منها ثمن الأرض فتعاقد معها على هذا الأساس فهو والحالة هذه لا يعلم كما قالت محكمة الدرجة الأولى بحق وجود ورقة الضد ولا ما اشتملت عليه من مديونية نظيره البائعة ل .................. ( الطاعن ) وبعد ان تم له الشراء ظهر بمظهر المالك الحقيقى فطالب عبد الحميد بالأجرة ولما تخلف عن دفعها رفع عليه دعوى الحراسة رقم 1229 سنة 1942 مستعجل مصر المضمونة فوافق .................. على وضع المنزل تحت الحراسة وتعين البطران نفسه حارسا ولكنه على الرغم من ذلك لم يدفع له الاجرة فاضطر إلى رفع الدعوى 2538 سنة 1942 مستعجل مصر المضمونة ايضا بطرده وحكم فيها ضده باخلائه العين - واخيرا اتفق على ان يدفع ..................ايجارا شهريا قدره ثلاثة جنيهات وعند ذلك فحسب تحرك .................. فرفع الدعوى الحالية . وحيث انه اذ بين مما تقدم عدم قبول الطعن بالصورية بل وانتقاء مووعها تكون مصلحة .................. فى طلب صحة ونفاذ الاقرار منتقية " ومن ذلك يبين ان الحكم تصدى لبحث الصورية وقرر يانتقائها موضوعا .
ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق قانون التسجيل اذ قضى بعدم جواز الطعن بالصورية فى عقد بيع مسجل لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة مع ان العقد الصورى يعتبر معدوا والتسجيل لا يكسب المعدوم وجودا .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه غير منتج كذلك - لن الحكم بعد ان قرر عبد الحميد استساغ لنفسه اعتمادا على ورقة الاقرار الغير مسجلة الطعن بصورية عقد البيع المسجل من نظيره للبطران فى حين ان الورقة المذكورة عقد ملزم لطرفيها وهما عبد الحميد ونظيره ومعدومة الأثر بالنسبة للبطران لعدم تسجيلها فيما يختص بالحقوق العينية وعلى راسها الملكية - ولأن البطران بصفته مشتريا من نظيره يعتبر من الغير فلا تسرى عليه ورقة الضد الصادرة منها ل .................. ولو كانت ثابته التاريخ قبل عقده ما دام ان البطران سجل عقده قبل تسجيلها " بعد ان قرر الحكم ذلك تصدى للصورية كما تقدم القول . وقرر بانتقائها موضوعا وبذلك استقام ما اثبته الحكم من ان البطران وقد اشترى بعقد جدى وسجل عقده من المطعون عليها الثانية وهى مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من نالغير ففى تسرى عليه ورقة الضد .
ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق قانون التسجل بتقريره ان الطاعن لا يجوز له ان يطلب تثبيت ملكيته إلى الارض والمنزل موضوع النزاع بناء على ورقة الاقرار العرفية مع ان قانون التسجيل لم يسلب العقود العرفية آثارها القانونية ( الناقلة بطبيعتها للملكية صفتها ) وللمشترى ان يطلب إلى القضاء تنفيذ هذا الالتزام بطلب صحة ونفاذ العقد والحكم بتسجيله وهو اذ يطلب ذلك انما يطلب حقا خاصا بالملكية .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم قرر فى معرض الرد على طلب الطاعن صحة ونفاذ ورقى الاقرار انه " لا يمكن اعتبار هذا الطلب فرعا عن طلب تثبيت الملكية بدليل انه لا يصح للمدعى فى دعوى صحة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية لأن حقه فيها لا ينشأ إلا بعد صدور الحكم لصالحه فى الدعوى المذكورة وتسجيله بلفظ آخر ان الملكية مرحلة تالية اساسها الحكم بصحة ونفاذ الاقرار وتسجيله " وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ذلك لأنه لا يترتب على عقد البيع العرفى انتقال الملكية للمشترى ومن مقتضى ذلك انه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد عرفى وانما يجوز للمشترى الزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى اذا ما قضى له بذلك وسجل الحكم حق له طلب تثبيت ملكيته استنادا إلى الحكم المسجل الذى يقوم مقام العقد المسجل .
ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى ان الحكم أخطا فى تعرف حقيقة طلبات الطاعن وفى اعتبار طلب صحة ونفاذ الاقرار طلبا جديدا وفى رفضه وعاره قصور فى التسبيب - ذلك ان الطاعن طلب تثبيت ملكيته للأرض والمنزل وقدم المستندات التى تدل على انه بنى المنزل من ماله - وطلب بطلان عقد البيع المحرر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقى المطعون عليهم لصوريته صورية مطلقة حتى اذا ما قضى له بذلك تصبح الخصومة قائمة بينه وبين المطعون عليها الثانية وهى لا تستطيع ان تحتج بانها تملك الأرض والمنزل وقد اصدرت له اقرارا صريحا بملكيتها لهما . فطلب تثبيت الملكية او صحة ونفاذ الاقرار وتسجيله لا ياتى إلا بعد فحص صورية البيع الحاصل بين المطعون عليها الثانية ومورث باقى المطعون عليهم . ولكن الحكم قلب الأوضاع فتناول الطلب الثانى وهو مؤسس على الطلب الاول وذهب إلى ان اساس طلب تثبيت الملكية هو ورقة عرفية لا يحتج بها على عقد مسجل هو العقد الصورى وان صحة ونفاذ العقد لا يصح طلبهما امام محكمة الاستئناف لأن الملكية مرحلة تالية لصحة ونفاذ العقد . مع انه كان يتعين الفصل اولا فيما اذا كان العقد المحرر بين المطعون عليها صورى او صحيح وقد قدم الطاعن عشر قرائن اوضحها فى تقرير طعنه على صورية العقد المذكور ولكن المحكمة اغفلتها كلها وقضت بتاييد الحكم الابتدائى تاسيسا على أنه لا دليل على الصورية ولم تجب طلب التحقيق الذى قدمه الطاعن - وبينما يؤيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لاسبابه فيما قضى به من رفض الطعن بالصورية يذهب إلى عدم قبول الطعن بالصورية ابتداء وفضلا عن هذا فقد قرر الحكم ان طلب صحة ونفاذ الاقرار والحكم بتسجيله لا يعتبر طلبا متفرعا من الملكية وانما هو طلب جديد لم يبد من قبل ومن ثم فإنه لا يقبل لأول مرة امام محكمة الاستئناف مع أن طلب تثبيت الملكية أبعد مدى من طلب ونفاذ الاقرار . كما قرر الحكم ان الطاعن لا مصلحة له فى صحة ونفاذ الاقرار بعد ان طلب ابطال التصرف وقضى برفض طلبه مع ان الطاعن ما طلب صحة ونفاذ الاقرار والحكم بتسجيله إلا بعد ان طلب الحكم ببطلان العقد المسجل الصورى وله فى ذلك كل المصلحة .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم تصدى للصورية وقرر بانتقائها موضوعا للسباب التى سبقت الاشارة اليها وهى اسباب سائغة وليست المحكمة مكلفة بالرد على كل قرينة من القرائن التى قدمها الطاعن وهى بعد غير ملزمة باحالة الدعوى على التحقيق متى كونت عقيدتها بجدية البيع الصادر من المطعون عليها الثانية غلى المورث باقى المطعون عليهم لأسباب التى اوردتها وولم يخطئ الحكم فيما قرره من عدم قبول طلب صحة ونفاذ الاقرار على اساس انه طلب جديد ابدى امام محكمة الاستئناف لول مرة وذلك لاختلاف الطلبين سببا وموضوعا اما ما جاء فى هذا السبب غير ذلك فهو ترديد لما ورد فى الأسباب السابقة وقد سبق الرد عليه .
وحيث انه لذلك يكون الطعن فى غير محله ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقي المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع وكانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله وأن عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صوري والمباني المقامة عليها هي من ماله وكان الحكم قد أثبت للأسباب التي أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الإقرار وانتفاء الصورية التي نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقي المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمباني موضوع الإقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد وبذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض والبناء وهو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فإن النعي على الحكم الخطأ في تكييف الإقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض والمنزل يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم اذ قضى بعدم قبول الطعن الذي أبداه الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقي المطعون عليهم قد أقام قضاءه على انه وقد دفع الطاعن أولا بإبطال هذا التصرف وفقا للمادة 143 من القانون المدني - القديم - ثم دفع بصوريته ثانيا فانه لا يقبل منه الدفع الثاني عند عدم اثبات الدفع الأول لأن في الدفع بإبطال التصرف معنى الإقرار بجدية العقد وكان الواقع في الدعوى هو ان الطاعن تمسك بالصورية أولا فان الطعن في الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد والتناقض في الأسباب يكون غير منتج متى كان الحكم قد تصدى لبحث الصورية وقرر بانتفائها موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم بعد ان قرر ما يعيبه عليه الطاعن من انه لا يجوز لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة ان يطعن بالصورية في عقد بيع مسجل قد تصدى لصورية العقد المسجل وقرر بانتفائها موضوعا وبذلك استقام ما أثبته من ان مورث باقي المطعون عليها الثانية وهي مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسري عليه ورقة الضد فان الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يترتب على عقد البيع العرفي انتقال الملكية للمشتري ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد عرفي وإنما يجوز للمشتري إلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى إذا ما قضى له بذلك وسجل الحكم حق له طلب تثبيت ملكيته استناداً إلى الحكم المسجل الذي يقوم مقام تسجيل العقد وإذن فمتى كان الحكم قد قرر وهو في معرض الرد على طلب الطاعن صحة ونفاذ ورقة الإقرار الصادر له من المطعون عليها الثانية أنه "لا يمكن اعتبار هذا الطلب فرعاً عن طلب تثبيت الملكية بدليل أنه لا يصح للمدعى في دعوى صحة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية لأن حقه فيها لا ينشأ إلا بعد صدور الحكم لصالحه في الدعوى المذكورة وتسجيله وبتعبير آخر أن الملكية مرحلة تالية أساسها الحكم بصحة ونفاذ الإقرار وتسجيله" فإن الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.