⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10863 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تقليد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقليد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ علامات تجارية
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالى أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها إلا أنه لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم الابتدائي من أن المدعي بالحقوق المدنية قدم صورة من شهادة تسجيل العلامة تحت رقم ................ وأن هذا التسجيل يرجع إلى سنة 1977 وقد تقدم بطلب تعديلها في .............. كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه له معينه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه - وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم. وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها - بفرض صحة ذلك - لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام صفة رافعها طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نفى عن الطاعن سبق استعماله العلامة بحيث يصبح له حق ملكيتها، كما أنه لم يقم بتسجيلها باسمه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التى أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية تقليدها أو استعمالها من غير مالكها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار فى أوجه الشبة هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وحدة التشابة بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التى انتهى إليها - كما هو الحال فى الدعوى الحالية _ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكم - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة واعلانها ومن ثم فلا يؤثر فى سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحاتمى وقت تحرير الصحيفة وإعلانها - بفرض صحة ذلك - لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكلة وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبوا الدعوى المدنية لانعدام صفة رافعها طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم قد نفى عن الطاعن سبق استعماله العلامة بحيث يصبح له حق ملكيتها، كما أنه لم يقم بتسجيلها باسمه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة ..... ضد الطاعن بوصف أنه: قلد العلامة التجارية الخاصة به. وطلب عقابه بالمادتين 33، 36 من القانون رقم 53 لسنة 1939 المعدل، وإلزامه بأن يدفع له بمبلغ مائة وواحد جيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. ثانياً: حبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة ..... الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم 300 جنيه وتأييد الحكم المستأنف، فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ.............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.