الطعن رقم 10504 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-12-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمةو عضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وفتحى حجاب وعلى شكيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى في دعواه المدنية بعدم جوازها، مع أنه بصفته مضروراً يجوز له الادعاء مدنياً لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المتهم بوصف أنه أولاً: تسبب خطأ في موت .................. وإصابة .......... و ............. وكان ذلك ناشئاًَ عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح ....... الخ. ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم ........... شرطة. ثالثاًَ: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور............ رابعاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد التهام ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل....... فعارض المتهم، وبجلسة المعارضة تدخل الطاعن مدعياً بالحق المدني قبل المتهم وطلب الحكم بمبلغ 1650 جنيهاً قيمة التلفيات التي حدثت بسيارة الشرطة، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بالرفض والتأييد، وفي الدعوى المدنية بعدم جوازها، فاستأنف المتهم والطاعن ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الإدعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى. ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى في الدعوى المدنية بعدم جوازها على سند من أنه لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد تردى في خطأ قانوني حجب عنه نظر موضوع الدعوى المدنية مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة إلى محكمة أول درجة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل - طبقا لما تقضى به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الإدعاء مدنيا أمام محكمة المنظور أمامهم الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا حرم المتهم من إحدى درجات التقاضى، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة اضرت بالمعارض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجه الذى قضى فى الدعوى المدنية بعدم جوازها على سند من أنه لا يجوز الإدعاء المدنى لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجه - فإنه يكون قد تردى فى خطأ قانونى حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والاحالة إلى محكمة أول درجه بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: تسبب خطأ في موت ...... وإصابة.... و .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترزاه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتبع تعليمات وإشارات المرور المنظمة للسير فتخطى الإشارة الضوئية واصطدم بالسيارة رقم .... شرطة فحدثت إصابة سالفى الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية. ثانياً: تسبب بإهماله على النحو الموضعه بالأوراق في إتلاف السيارة ... شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية,. ثالثاً: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور المنظمة للسير. رابعاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1، 378 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 63، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات. عارض وادعى وزير الداخلية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1650 جنيهاً على سبيل التعويض عن التلفيات التى حدثت بالسيارة وقضى بقبولها شكلاً. وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وعدم جواز الدعوى المدنية. استأنف المتهم والمدعى بالحقوق المدنية بصفته، ومحكمة طنطا الإبتدائية (بهيئى استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف.
فطعنت هية قضايا الدولة نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.