⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5072 لسنة 52 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-3-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. لا يجوز اتباع طرق الطعن إلا في الأحوال التي نص عليها المشرع ـ جواز أو عدم جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل بالنظام العام مما يتعين معه التصدي له حتى ولو لم يتعرض له أي من ذوي الشأن ـ من بين الطعون التي تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ويقصد بها الأحكام المنهية للخصومة، وكذلك الأحكام الصادرة في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية ـ القرارات التي تصدر أثناء سير الخصومة دون أن تنهيها كلها سواء تعلقت بالإجراءات أو بمسألة متعلقة بالإثبات فإنها لا تقبل الطعن الفوري، بل يمكن الطعن فيها فقط مع الحكم المنهي للخصومة أو بعده، فإذا ما تم الطعن فيها استقلالا قبل صدور الحكم المنهي للخصومة أو دون الطعن فيه وجب على محكمة الطعن أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز هذا الطعن ـ قرار محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها لا يعد بحسب طبيعته القانونية من الأحكام المنهية للخصومة التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ـ تطبيق.