الطعن رقم 3137 لسنة 52 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
نواد رياضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاختصاص بانتخاب مجلس إدارة الهيئة الرياضية والشبابية ومنها النوادي الرياضية معقود للجمعية العامة العادية للنادي ـ إذ أناط المشرع بجهة بذاتها باختصاصات معينة أو حدد إجراءات بذاتها لمباشرة الاختصاص تعين الالتزام بما قضى به خاصة وأن القانون حرص على توزيع الاختصاصات بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية بصورة واضحة لا لبس فيها، ولا يجوز تجاوز النصوص الصريحة باختصاص كل جمعية ولو كانت إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيتين واحدة مادام لا يوجد سبب أو ضرورة ملجئة لتجاوز توزيع الاختصاص الذي جاء بالقانون ـ تطبيق.