⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1660 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-3-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة على العقارات المبنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية، وحدد مقدارها على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تحددها لجان التقدير، واستلزم إخطار كل ممول بمقدار الضريبة التي ربطت عليه، وحدد للممولين والحكومة على السواء مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة ـ بين القانون شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك، وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها في أعضائه والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ـ قرارات مجلس المراجعة تكون نهائية ـ القرار الصريح الذي يصدره مجلس المراجعة في التظلم هو الذي يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في المواعيد، ووفقا للإجراءات المقررة بوصفه قرارا نهائيا ـ لا تسري في هذا الشأن فكرة القرار الضمني بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم ـ تطبيق.