الطعن رقم 6707 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية تقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى التعويض في المسئولية التقصيرية تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم صاحب الشأن المضرور من العمل غير المشروع ـ وضع المشرع حدا تنتهي عنده المنازعة في المطالبة بأية تعويضات عن الفعل غير المشروع وهو خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل ـ إذا كان الفعل غير المشروع نشأت عنه جريمة جنائية فقد ربط المشرع بين سقوط الحق في المطالبة بالتعويض وسقوط الدعوى الجنائية ـ مدة التقادم الثلاثي المسقط لا تبدأ إلا من تاريخ علم المضرور من الفعل غير المشرع، ويقع عبء إثبات العلم على الشخص الذي تسبب في الضرر ـ تطبيق.