الطعن رقم 11263 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب ـ أساس ذلك ـ أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونيا مستقلا لا يختلط بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، ولا يجوز قانونا الاستثناء من هذا الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة أو الانفصال على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها ـ المناط في ذلك ـ أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية، وهو أمر يرجع في تقديره للمحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى ـ بغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها، وتكون الدعوى غير مقبولة قانونا ـ تطبيق.