الطعن رقم 2156 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية الإدارة عن أعمالها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإشكال في التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام ـ حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه، إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم ـ ترتيبا على ذلك ـ إذا ثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لاستشكال جهة الإدارة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أنها لم تستخدم أسلوب الإشكال استخداما كيديا ابتغاء مضرة خصمها، فإن طلب التعويض يكون غير قائم على سند صحيح ـ تطبيق.