⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-2-15 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عيوب الرضا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ البطلان فى الدعاوى - تلاوة تقرير التلخيص
⚖️ نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق نظرية الحوادث الطارئة - نطاق تطبيقها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ أركان العقد - عيوب الرضا - الاكراه
⚖️ نظرية الحوادث الطارئة والعقود الاحتمالية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن أوجبت المادة 408 من قانون المرافعات تلاوة تقرير التلخيص فى الجلسة قبل بدء المرافعة وكان يترتب على إغفال تلاوته بطلان الحكم ، إلا أن حصول التلاوة يجوز إثباته على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ بمحاضر الجلسات أوفى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة "الكونتراتات" تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الإحتمالات والحوادث الطارئة التي قد تؤثر في إلتزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لإنطوائه على مقامرة ذلك أنه ما دام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد انطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة في شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد إحتمالي مبناه فكرة المخاطرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان من الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفى لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وما شابه قصور .