⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16293 لسنة 52 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-3-17 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: نواد رياضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 25 و45 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978. المشرع أخضع الهيئات الأهلية العاملة في مجال رعاية الشباب والرياضة لرقابة صارمة من جانب الجهة الإدارية المختصة ـ وهي مديرية الشباب والرياضة ـ بهدف ضمان التزام تلك الهيئات جادة القانون والقيام بالمسئولية الملقاة على عاتقها في رعاية الشباب وتنشئته التنشئة الصحيحة دون اعوجاج منها أو انحراف، إذ بسط رقابة تلك الجهة على كافة أوجه النشاط الذي تمارسه الهيئات المذكورة سواء من الناحية المالية أو الإدارية أو الصحية أو التنظيمية، وخولها الحق في التثبت من عدم مخالفة الهيئة للقوانين والنظام الأساسي لها وقرارات الجمعية العمومية، وكذلك عدم مخالفتها لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة، وألزم تلك الجهة بضرورة إبلاغ الهيئة بملاحظاتها عن أية مخالفات لإزالة أسبابها خلال المدة المحددة لذلك ـ تفعيلا للدور المنوط بالجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن خول المشرع الوزير المختص ـ وهو وزير الشباب ـ سلطة حل مجلس إدارة الهيئة في حالات محددة على سبيل الحصر، وهي مخالفة المجلس لأحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة، وإذا لم يقم المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو سياسة الجهة الإدارية المختصة أو ملاحظاتها أو توجيهاتها وذلك بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن ـ المشرع وإن كان قد أحاط مجلس الإدارة بضمانات أساسية، تتمثل في ضرورة تسبيب القرار، وإخطار الهيئة المخالفة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة، وانتظار مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإخطار، إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة مصدر القرار هي سلطة مقيدة، فهو يملك غير هذه الضمانات سلطة واسعة في تقدير توافر سبب أو آخر من الأسباب التي تبرر الحل وذلك في ضوء تعدد هذه الأسباب وتنوعها، بل إنه يملك في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير إصدار قرار بالحل الفوري للمجلس دون إتباع الإجراءات الشكلية المنوه عنها، عملا بصحيح نص القانون ـ تطبيق.