⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11385 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-3-17 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة هو من الإجراءات المكملة للأحكام القضائية ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية ـ لا يسوغ القول بأن القرار الذي يكمل العمل القضائي وتنفذ بناء عليه الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يعد قراراً إداريا لما في ذلك من تسليط للجهة الإدارية على الأعمال القضائية الأمر الذي يتأباه مبدأ الفصل بين السلطات ـ رقابة محاكم مجلس الدولة لمشروعية القرارات الصادرة بالتصديق على الأحكام هو تسليط لهذه المحاكم لمحاكم أمن الدولة وهو مالا يجوز ـ تطبيق.