الطعن رقم 6507 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-17
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
علامة تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و5 و9 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم 205 لسنة 1956.
العلامة التجارية هي أداة تستخدم لتمييز منتجات أو بضائع أو سلع تمميزاً يضفي نوعا من الحماية على هذه المنتجات أو البضائع أو السلع. فالعلامة وجدت أصلا لغرض التمييز الذي يتحقق القصد منه وهو الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإن المشرع قد اشترط لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف وألا يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بأن تخلق في ذهنه التباسا عن مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها ـ تطبيق.