الطعن رقم 5383 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-17
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن صاحب الصفة الذي لم يختصم أصلا في الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه وأبدى دفاعا موضوعيا، فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها، على غير ذي صفة، ولو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء، وذلك رغما من أن هذا الدفع من النظام العام الذي يجوز معه لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ـ يجب التسوية في الحكم بين هذه الحالة وحالة صاحب الصفة الذي توجه إليه الخصومة بعد إقامتها في الميعاد القانوني وذلك إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء ـ أساس ذلك ـ اتحاد العلة في الحالتين ـ تطبيق.