الطعن رقم 13703 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-10
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد جمال عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعتبر مصريا من ولد لأب أو لأم مصرية، كما يجوز لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ـ يطبق القانون المشار إليه على الحالات المطروحة على المحاكم ولو لم يقدم صاحب الشأن فيها طلبا لوزير الداخلية يعلنه برغبته في الدخول في الجنسية المصرية ـ أساس ذلك ـ أن إقامة هذا الطعن من قبل الجهة الإدارية واستمرارها في طلب نظره في ظل العمل بأحكام القانون المذكور دون أن تغير في موقفها تجاه المطعون ضده يجعل مثل هذا الإعلان أو تلك الرغبة غير مجد ولا طائل منه ـ تطبيق