الطعن رقم 21171 لسنة 52 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-3
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية يوم التقدم بطلب الترشيح ـ وهو التاريخ المعمول عليه للقول بتوافر شروط الترشيح في المرشح من عدمه ـ مؤداه ـ قرار استبعاد المرشح في هذه الحالة يتفق وصحيح حكم القانون ـ لا ينتقض من ذلك تقديم الإيصال الدال على سداد رسوم هذه الصحيفة ضمن أوراق الترشيح ـ أساس ذلك ـ هذا الإيصال لا يقوم مقام الصحيفة ذاتها حتى ولو كانت الصحيفة قد صدرت فيما بعد كاشفة عن نقاء الحالة الجنائية للمرشح ـ تطبيق.