الطعن رقم 12432 لسنة 49 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-3
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع في القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة في البلاد، كما أوجب عليه مغادرتها عند انتهاء مدة إقامته ما لم يحصل على ترخيص بمد الإقامة، وأجاز المشرع لوزير الداخلية ـ بقرار منه ـ إبعاد الأجانب واستثنى المشرع من أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الفئات التي لا تسري عليها أحكامه ومن بينها الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات ـ مؤدى ذلك أنه في غيبة هذه الاتفاقيات ـ سواء بعدم وجودها أصلا أو بإلغائها يتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو وجوب حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في البلاد ـ تطبيق ذلك على رعايا دولة العراق بعد إلغاء اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي المبرمة بين مصر واليمين والعراق والأردن سنة 1994.