الطعن رقم 5686 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-3
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 قبل إلغائه بالقانون رقم 1997، والمادة 59 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989.
المشرع قضى بإعفاء عقد تأسيس المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار وجميع العقود المرتبطة بهذه المشروعات مثل عقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وغيرها من الرسوم وذلك حتى تمام تنفيذ هذه المشروعات ـ اشترط المشرع ـ شرطا منطقيا وهو أن تكون العقود المطلوب إعفاؤها من الرسوم المشار إليها خلال فترة تمام تنفيذ المشروع بحسبان أن الهدف هو رعاية المشروعات الاستثمارية حتى يتم تنفيذها ـ ناط المشرع بالهيئة العامة للاستثمار سلطة تحديد العقود التي يسري في شأنها الإعفاء وكذلك تحديد تاريخ تمام تنفيذ المشروع باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق قانون الاستثمار ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 1030 و1031 و1042 و1054 من القانون المدني.
عقد الرهن الرسمي يجب أن يكون بورقة رسمية ويقيد بالشهر العقاري ويتم محوه بذات إجراءات قيد الرهن ـ عني المشرع بالنص صراحة على أن الرهن لا ينفصل عن الدين المضمون ويكون تابعا له في صحته وانقضائه، وذلك يعني أن ثمة تلازما بين قيد عقد الرهن ومحوه بحيث يظل الإجراءان مرتبطين ويشكل كل منهما وجها من وجهي التصرف القانوني ـ إذا كان قيد الرهن يتمتع بالإعفاء من رسوم التوثيق والدمغة فإن ذلك يسري بحكم اللزوم على إجراء محو القيد ـ تطبيق.