الطعن رقم 2964 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-3-3
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
إعلانات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 35 و51 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، والمادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات, والمادة 7 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1692 لسنة 1958.
عني المشرع ببيان الموارد المالية للمحافظة سواء كانت موارد مشتركة أو خاصة بالمحافظة ذاتها، كما بين الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في حدود القوانين واللوائح على استغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة بالمدينة أو على استغلال واستعمال الأملاك العامة ـ وضع المشرع تنظيما خاصا لاستغلال الأملاك والمرافق العامة في الإعلان، حيث حدد الأداة التي يتم بموجبها تحديد الرسوم التي تحصل نظير هذه الإعلانات وهي اللائحة التنفيذية للقانون بحيث لا يجوز إسناد هذا الاختصاص لجهة أخرى إلا بنص صريح يقضي بذلك على وجه اليقين وليس بمحض نص يؤدي إلى ذلك استنتاجا واستنباطا ـ علة ذلك ـ أن القانون الخاص يقيد القانون العام ولا يجوز تعديله ولو بقانون لاحق إلا إذا كان خاصا ـ أثر ذلك ـ النصوص الواردة بقانون الحكم المحلي المشار إليه باختصاص المجالس الشعبية للوحدة المحلية في فرض الرسوم أو مقابل الانتفاع بالأملاك أو المرافق العامة يجد مجالا لتطبيقه في غير الحالات المنظمة ـ بموجب قانون تنظيما صريحا ومتكاملا ـ ترتيبا على ذلك ـ قرار المجلس الشعبي المحلي بتنظيم عملية الإعلانات بما فيها الرسوم التي تستحق عليها يكون قد تصدى لتنظيم مسألة لا تدخل في اختصاصه ـ تطبيق.