⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5822 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياد نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى وفتحى الصباغ نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسين ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها تقارير الأسباب الثلاثة المقدمة من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، وران عليه البطلان ذلك بأنه دان الطاعن الأول عن واقعة إحراز مخدر الحشيش رغم أنها لم ترد في قرار الاتهام ولام يلفت نظر الدفاع إليها، وخلت أوراق الدعوى ومدونات الحك ممن ذكرها، كما رفضت المحكمة طلب الطاعنين الثاني والثالث الاستعانة بمترجم لكونهما أجنبين وجرت محاكمتهما باللغة العربية التي يجهلانها، فضلاً عن أن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهما رغم قيام التعارض في المصلحة بينهما، وما قيد الدفاع بعدم إسناد المسئولية إلى أخدهما خشية إضراره، هذا وقد دفع ببطلان تفتيش منزل المتهم الخامس لعدم صدوره من القاضي الجزئي بسبب إقامتهما فيه مؤقتاً، إلا أن الحكم أطرحه بانتفاء صفتيهما ورغم تمسك المتهم المذكور بهذا الدفع، كما أن الطاعنين الثلاثة تمسكوا بأن ضبطهم وتفتيشهم قد تما قبل صدور إذن النيابة العامة وطلبوا سؤال شهود غيرهم، وضم دفتر الأحوال عن يوم الحادث للتدليل على صحة دفاعهم إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يكفي ودون تحقيق رغم أنها كانت قد أجلت نظر الدعوى لضم دفتر الأحوال وأثار الطاعن الأول بطلان إذن النيابة الصادر بضبطه وتفتيشه لانتفاء ما يسوغ صدوره مدللاً على ذلك بأن مستحضر الإذن يجهل شخصيته ولم يجر التحريات بنفسه واعتمد على أقوال المبلغ دون تحر صدقه، كما دفع الطاعنان الثاني والثالث ببطلان هذا الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية إلا أن المحكمة أطرحت ذلك بما لا يسوغ وقد عول الحكم في قضائه بالإدانة على ما حصله من أدلة الثبوت أن الثلاث قطع التي ضبطت بمسكن المتهم الخامس والتي نسبت إليه والطاعنين الثاني والثالث تحوي مادة الحشيش المخدرة رغم أن الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن إحداها خالية من أي أثر لمخدر ما، الأمر الذي ينبئ أن المحكمة لم تتبصر عناصر الدعوى. علاوة على ذلك، لم يدلل الحكم على نحو كاف وسائغ على نسبة كل المواد المخدرة المضبوطة إلى الطاعنين الثاني والثالث ودون تفريدها بنسبتها إلى كل متهم بالذات وعول على أقوال المتهم الأول وشاهدي الإثبات في إدانة هذين الطاعنين، كما دفع الطاعنين الثاني والثالث بانتفاء صلتهما بالمواد المخدرة المضبوطة لاختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحرير مع ما ثبت في تقرير معامل التحاليل من أوزان، إلا أن المحكمة أطرحته تأسيساً على أن فارق الوزن نتيجة وزن المخدرات المضبوطة بميزان قسم المخدرات غير الحساس رغم أن الثابت بالأوراق أن وزنها تم في إحدى الصيدليات، علاوة على أنه لم تجر تحقيقاًَ لاستجلاء حقيقة اختلاف الوزن وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية في إجمال وارده فلم يستظهر منه مقدار وكنه المادة التي ضبطت مع المتهم الأول والتي نسبت إلى هذا والطاعن الأول، كما لم يبين قدر وكنه كل مادة ضبطت مع الطاعنين الآخرين، ولكل ذلك يكون الحكم معيباًَ بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كل من الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن التهمة المسندة إلى الطاعن الأول بموجب قرار الاتهام هي حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وهي بذاتها التي كانت مطروحة بالجلسات ودارت عليها المرافعة، ولم تجر المحكمة تعديلاً فيوصفها، وأن أسباب حكمها جاءت قاصرة عليها في إسنادها إليه وإثباتها عليه فإن خطأ المحكمة من بعد بإضافة جريمة أخرى لم تقع منه وهي حيازة مخدر الحشيش لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقعت فيه المحكمة بجمعها المتهمين الأربع الأول على واقعتي إحراز وحيازة مخدر الهيروين والحشيش، لا يخفى على قارئ الحكم وهو خطأ لا ينال من صحة الحكم إذ لم يمس حقاً للطاعن طالما أن الحكم لم يوقعه عليه سوى عقوبة واحدة وهي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه وهي عقوبة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها، ويكون منعي الطاعن الأول عليه بالبطلان لا جدوى منه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة واجهت الطاعنين الثاني والثالث بالتهمة المسندة إليهما فأنكراها، ولم يدع أيهما أنه لم يفهم مضمون ما واجهته به المحكمة، و إذ كان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية - وهي اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطات التحقيق أو المحكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة. أو يطلب منها المتهم ذلك، ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الختامية أن المدافع عن الطاعنين قد تنازل عن طلبه الاستعانة بمترجم، وأن أياً من الطاعنين لم يعترض على ذلك باعتبار أن هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعارض المصلحة في الدفاع يقتضي أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً، أما إذا التزم كل منهما جانب الإنكار ولم يتبادلا الاتهام - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام تعارض المصلحة الذي أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المتهم الخامس لم يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لصدوره من غير المختص قانوناً، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلى هذا الدفع الذي أثاره الطاعن الثاني وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن تفتيش الشقة محل الضبط بقالة أنه كان يتعين استصداره من القاضي الجزئي فمردود بأن إذن النيابة العامة قد انصب على تفتيش شخص ومسكن المتهم الخامس وتفتيش شخص كل من المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثاني والثالث - وكان الدفع ببطلان تفتيش المسكن لا يقبل من عير حائزة، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة تلحقه بالتبعية وحدها، وإذا كان المتهم الثالث لم يدع ملكية أو حيازة المسكن الذي جرى تفتيشه، فإنه لا يقبل منه إبداء هذا الدفع لانتفاء صفته" لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أن أمر إقامة الطاعنين الثاني والثالث بالمسكن الذي جرى تفتيشه إقامة مستقرة أو مؤقتة لم يكن محل بحث ولم يقل به أحد في أي مراحل التحقيق، فضلاً عن أن المتهم الخامس أقر لشاهدي الإثبات أن الطاعنين الثاني والثالث يصونان لديه فحسب المواد المخدرة والآلات المضبوطة، ومن ثم يكون الحكم قد أطرح الدفع بما يسوغ إطراحه قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان إذني النيابة بالتفتيش لصدورهما بعد تمام ضبط الواقعة وأطرحه تأسيساً لما ثبت من أقوال شاهد الإثبات الأول الذي اطمأن إليها أن إجراءات ضبط وتفتيش الطاعنين تمت بعد استئذان النيابة العامة. وإذ كان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شاهد الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالتفتيش. فإن النعي بطلان إذني التفتيش يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب سؤال شهود نفي وضم دفتر أحوال قسم الشرطة إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم دفتر الأحوال دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدر تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في غير محله. لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي ينبني عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به. بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذ1ه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنين الثاني والثالث ما يثيراه عن خطأ الحكم فيما أورده في بعض مواضعه من أن الثلاث قطع التي ضبطت على منضدة إليها يجلسان في مسكن المتهم الخامس تحوي مخدر الحشيش حالة أن تقرير المعامل الكيماوية أشار إلى أن اثنين منها فحسب تحتويان على مخدر الحشيش، مادام ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها، ولا يتأدى من هذا الخطأ ما يذهب إليه الطاعنان من أن المحكمة لم تكن بعناصر الدعوى بصيرة، إذ هيب - على ما هو ثابت من مدونات حكمها - أفصحت في معرض ردها على الدفاع القائم على اختلاف وزن المادة المخدرة المضبوطة عند التحريز عن وزنها عند التحليل عن إدراكها وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة عناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات حيازة الطاعن الأول مخدر الهيروين وحيازة وإحراز الطاعنين الثاني والثالث لمخدري الهيروين والحشيش وذلك بقصد الاتجار على أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وما قرره لهما المتهم الأول، والتي اطمأن إليها وحصل مؤداها فيما مجمله أن معلومات وردت للضابطين .............. و ............ من احد مصادرهما السرية تفيد أن كل من ........... و .......... ترددا على أحد تجار المخدرات وعرضا عليه عينة من مخدر الهيروين بقصد ترويج كمية كبيرة منه، وأنهما في سبيل عودتهما بالسيارة التي يستخدماها إلى منطقة دوران زينهم التابع لقسم شرطة السيدة زينب لبيع كمية من ذلك المخدر لأحد تجار المخدرات وتنفيذاً لإذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش تربص الضابطان بهما في ميدان دورن زينهم حتى عادا بالسيارة التي تعرف عليها المرشد السري فور وصولها، وسعى الضابطان إلى المكان الذي توقفت فيه السيارة وأخبرهما بأمر تفتيشهما، وعندئذ قام المتهم ............... بمناولة الضابط ............ كيساً أخضر اللون كان في يده وبفضه تبين أن بداخله كيساً أبيض بداخله كيس من الورق يحتوي على مسحوق الهيروين المخدر والذي بلغ وزنه 125 جراماً، وقد أقر بإحرازه إياه بالاشتراك مع المتهم ............. الطاعن الأول الذي كان يجلس على مقعد قيادة السيارة وأنهما قصدا بيعه لصالح الطاعنين الثاني والثالث اللذين مازالا يحوزان كمية أخرى من هذا المخدر داخل مسكن المتهم الآخر ............. وأن هذين الطاعنين في انتظار عودتهما لتسلم ثمن بيع المخدر منهما، وأخذ باقي كمية المخدر لبيعها، ونفاذاً لإذن من النيابة انتقل الضابطان إلى مسكن ........... الذي أخبرهما بأنه المنتفع بهذا المسكن وإذ دلفا إليه ضبطا الطاعنين الثاني والثالث اللذين بتفتيشهما عثر مع كل واحد منهما على لفافة تحوي مسحوق الهيروين، كما تم ضبط ثلاث قطع سمراء اللون تشيه الحشيش وشفرة عليها آثار لمخدر الهيروين على منضدة كان يجلس إليها الطاعنان المذكوران، ثم عثر بحجرة النوم على لفافة كبيرة من الورق الأبيض بداخلها مادة هيروين وميزان حساس وأدوات وزن، وقد أقر المتهم ........ بحيازته للمواد المخدر لحساب الطاعنين الثاني والثالث لحين عودة المتهمين ................ و ............. لاستلامها بقصد بيعها، وبوزن مادة الهيروين المضبوطة بالشقة بلغت 190 جراماً وبوزن الثلاث قطع من المادة السمراء بلغت 27 جراماً، وقد ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن كل مسحوق الهيروين والذي بلغ وزنه 306.8 جراماً يحوي مخدر الهيروين وأن المادة الأخرى السمراء اللون تحوي مخدر الحشيش. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قد رأت أن أقوال شاهدي الإثبات كافية وسائغة في الدلالة على حيازة الطاعنين الثلاثة للمخدر المضبوط، وأوردت في حكمها - على النحو السالف بيانه - من الواقع والظروف ما يكفي للتدليل على اتصال كل من الطاعنين الثلاثة بالمواد المخدرة وكنهها سواء اتصالاً مباشراً أو بالوساطة دون لبس أو غموض، وعلى نحو يتفق وصحيح القانون. هذا ولما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة كل من الطاعنين الثلاثة للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافر وواقع الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن كل ما تقدم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان الثاني والثالث من تشكيك في انقطاع صلتهما بالمواد المخدرة المضبوطة لاختلاف وزنها عند التحريز عن وزنها عند التحليل، ورد عليه رداًَ سائغاً أوضح به اطمئنان المحكمة إلى أن المواد المضبوطة هي التي جرى تحليلها تأسيساً على أن الفرق بين الوزنين يسير، فلا تثريب عليها إن قضت في الدعوى بناء على ذلك، ولا جناح عليها إن هي أمسكت عن تحقيق الاختلاف في الوزن، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم في مقولته بأن فرق الوزن جاء نتيجة وزن المواد المخدرة عند التحريز على ميزان قسم المخدرات غير الحساس في حين أن الثابت بالأوراق هو أن وزنها تم في إحدى الصيدليات، فإن هذا ولئن كان صحيحاً إلا أنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا أثر له في منطقه والنتيجة التي انتهى إليها من أن المخدر المضبوط هو بذاته الذي صار تحليله، ومن ثم يكون منعي الطاعنين في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان مجموع ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقران شاهديها ؟؟؟؟ ما أثبته من تقرير المعامل الكيماوية - على النحو السالف بيانه - كافياً فغي استظهار قدر وكنه الجوهر المخدر الذي اتصل به كل من الطاعنين الثلاثة بالذات أو بالوساطة، وكان منعي الطاعنين بتعميم الحكم نتيجة تقرير المعامل الكيماوية بشأنهم مردوداًَ بما سلف، وبأنه ليس لزاماً على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من المتهمين في الدعوى على حده ومن ثم فلا جناح عليها إذ جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت أن المادة المضبوطة والمنسوب حيازتها إلى كل واحد من الطاعنين من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون الذي انطوى على نصوص التجريم والعقاب نظراً لوحدة الواقعة، ومادامت الأدلة قبلهم تتحد وتتساند، ومادام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهم محددة بغير لبس، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بما سبق يكون غير صائب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن التهمة المسندة إلى الطاعن الأول بموجب قرار التهام هى حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وهى بذاتها التى كانت مطروحة بالجلسات ودارت عليها المرافعة، ولم تجر المحكمة تعديلا فى وصفها، وان أسباب حكمها جاءت قاصرة عليها فى اسنادها إليه وإثباتها عليه، فإن خطا المحكمة من بعد بإضافة جريمة أخرى لم تقع منه وهى حيازة مخدر الحشيش لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقعت فيه المحكمة بجمعها المتهمين الأربع الأول على واقعتى احراز وحيازة مخدرى الهيروين والحشيش، لا يخفى على قارىء الحكم، وهو خطأ لا ينال من صحة الحكم إذ لم يمس حقا للطاعن طالما أن الحكم لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة وهى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه وهى عقوبة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابها لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية - وهى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطات التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانه بوسيط يقوم بالترجمة، أو يطلب منها المتهم ذلك، ويكون طلبة خاضعا لتقديرها، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الختامية أن المدافع عن الطاعنين قد تنازل عن طلبة الاستعانه بمترجم وأن أيا من الطاعنين لم يعترض على ذلك باعتبار أن هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ويكون منعاهما فى هذا الخصوص فى قد غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا، وأما إذا التزم كل منهما جانب الانكار ولم يتبادلا الاتهام - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام تعارض المصلحة الذى أساسه الواقع ولا ينبنى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المتهم الخامس لم يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لصدوره من غير المختص قانونا، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلى هذا الدفع الذى أثارته الطاعن الثانى واطراحه فى قولة " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن تفتيش الشقة محل الضبط بقالة أنه كان يتعين استصداره من القاضى الجزئى فمردود بأن إذن النيابة العامة قد أنصب على تفتيش شخص ومسكن المتهم الخامس وتفتيش شخص كل من المتهمين الثالث والرابع - الطاعنين الثانى والثالث - وكان الدفع ببطلان تفتيش المسكن لا يقبل من غيرها حائزه، فان لم يثيره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائده تلحقه بالتبعية وحدها، وإذا كان المتهم الثالث لم يدع ملكية أو حيازة المسكن الذى جرى تفتيشه، فإنه لا يقبل منه ابداء هذا الدفع لا نتفاء صفته " لما كان ذلك، وكان يبين من المفرادات أن أمر اقامة الطاعنين الثانى والثالث بالمسكن الذى جرى تفتيشه أقامة مستقرة أو مؤقته لم يكن محل بحث ولم يقبل به أحد فى أى مراحل التحقيق، فضلا عن أن المتهم الخامس أقر لشاهدى الإثبات أن الطاعنين الثانى والثالث يصرفان لديه فحسب المواد المخدرة والآلات المضبوطة، ومن ثم يكون الحكم قد اطرح الدفع بما يسوغ اطراحه قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الدفع بصدور أذن التفتيش بعد الضبط إنما هو الدفاع موضوع يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التى أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شاهد الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالتفتيش فإن النعى ببطلان إذن التفتيش يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب سؤال شهود نفى وضم دفتر أحوال قسم الشرطة إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وغنما الهدف منه مجرد التشكيلة فيها وإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى اعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم دفتر الأحوال دون أن تفيد القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر منة أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، ومن ثم يكون النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان القانون لا يوجب حتما أن تتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والابحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخصى أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وابحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونة من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع من جرائم ما دام قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان من المقرر انه لا يعيب الحكم الخطأ فى الاسناد الذى لا يؤثر فى منطقه، فإنه لا يجدى الطاعنين الثانى والثالث ما يثيراه عن خطأ الحكم فيما أورده فى بعض مواضعه من أن الثلاث قطع التى ضبط على منضده من أن الثلاث قطع التى ضبطت على منضده إليها يجلسان فى مسكن المتهم الخامس تحوى مخدر الحشيش حالة أن تقرير المعامل الكيماوية اشار إلى أن اثنتين منها فحسب تحتويان على مخدر الحشيش، وما دام ما أوردة الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقة ولا فى النتيجة التى انتهى إليها ولا يتأدى من هذا الخطأ ما يذهب إليه الطاعنان من أن المحكمة لم تكن بعناصر الدعوى بصيرة، إذ هى - على ما هو ثابت من مدونات حكمها - افصحت فى معرض ردها على الدفاع القائم على اختلاف وزن المواد المخدرة المضبوطة عند التحريز عن وزنها عند التحليل، عن ادراكها بما أثبته تقرير المعامل الكيماوية فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة عناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كانت حيازة وأحراز المخدر بقصد الاتجار هى واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى بأن حيازة كل من الطاعنين الثلاثة للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك بما يتنافر وواقع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
اطمئنان المحكمة إلى أن المواد المخدرة المضبوطة هى التى جرى تحليلها تأسيسا على أن الفرق بين الوزنين يسير، فلا تثريب عليها إن قضت فى الدعوى بناء على ذلك، ولا جناح عليها إن هى امسكت عن تحقيق الاختلاف فى الوزن ، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فى مقولته بأن فرق الوزن جاء نتيجة وزن المواد المخدرة عند التحريز على ميزان قسم المخدرات غير الحساس فى حين أن الثابت بالأوراق هو أن وزنها تم فى إحدى الصيدليات، فإن هذا ولئن كان صحيحا ، وإلا أنه لا يعدو أن يكون خطأ ماتديا من الحكم لا أثر له فى منطقة والنتيجة التى انتهى إليها من أن المخدر المضبوط هو بذاته الذى صار تحليله .
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان من المقرر أنه ليس لزاما على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من المتهمين فى الدعوى على حده، ومن ثم فلا جناح عليها إذ جمعت فى حكمها فى مقام التدليل على ثبوت أن المادة المضبوطة والمنسوب حيازتها إلى كل واحد من الطاعنين من عداد المواد المخدرة المبينه حصرا فى الجدول الملحق بالقانون الذى انطوى على نصوص التجريم والعقاب نظرا لوحدة الواقعة، وما دامت الأدلة قبلهم تتحد وتتساند، وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض فى أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهم محددة بغير لبس .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ....... 2- .... (طاعن) 3- ..... (طاعن) 4- ........ (طاعن) 5- .... بأنهم: المتهمين الأول أحرز والثانى حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهمين الثالث والرابع حازا وأحرزا والخامس حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكروة قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 24/أ، 38ـ 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمى 57، 103 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 395 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه، وبمعاقبه المتهمين الثالث والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة. فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني والمحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطرق النقض..........إلخ.