⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7397 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-3-3 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: مقابل تحسين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين. المشرع ناط بتقدير مقابل التحسين بلجنة إدارية، وتعتمد قراراتها من المجلس البلدي المختص، ويعلن المجلس إلى ذي الشأن قرار اللجنة الذي له أن يطعن فيه خلال ثلاثين يوما، وتقضي في الطعن لجنة طعون تشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار أو وكيله وعدد من ممثلي الجهات الإدارية وعضوين من أعضاء المجلس البلدي المختص ـ يعلن الطاعن صاحب العقار المحمل بمقابل التحسين بموعد انعقاد اللجنة وهو وحده الذي يجوز له الطعن أمام اللجنة وهو وحده المدعو لإبداء دفاعه الكتابي بنفسه أو بواسطة محام ـ جهة الإدارة لا يحق لها الطعن في تقديرات لجنة مقابل التحسين ولا تحضر جلسات لجنة الطعن ولا تدعى إليها، ومن ثم فلا حاجة إلى إعلانها بقرار لجنة الطعون ولا يجوز لها الطعن في قرارات هذه اللجنة باعتبار أنها ليست طرفا في الخصومة - إجراءات وتنظيم لجنة التقدير ولجنة الطعون يقوم على أن من يحق له النعي على قرارات أي من اللجنتين هو مالك العقار فقط ـ تطبيق.