⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4039 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-3-3 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. ليس هناك ما يلزم محكمة القضاء الإداري بإعادة إخطار الخصوم بإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى مادامت المحكمة لم تقطع صلتها بها بعد إحالتها لهيئة مفوضي الدولة واستمرت في نظرها بالجلسات لحين إيداع التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية من الإجراء أو الشكل أو عدم تحققها, فإذا تحققت الغاية لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ـ أساس ذلك ـ أنه لا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته بل ينظر إليه بقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها المشرع منه قد تحققت أم تخلفت ـ تطبيق.