⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3886 لسنة 53 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-2-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم لا سابقة عليه، وإلا كان ذلك طعنا على الحكم بغير الطريق القانوني ـ الامتناع عن التنفيذ لا يعتبر عقبة طارئة في تنفيذ الحكم ـ هذا الامتناع ولو كان إراديا عمديا لا يدخل ضمن أسباب وصور الإشكال في التنفيذ الجبري ـ أساس ذلك ـ أن امتناع الجهة الإدارية الإرادي العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرارا صريحا أو سلبيا بالامتناع عن التنفيذ، وهذا القرار يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه، ولا صلة له بعقبات التنفيذ ـ أثر ذلك ـ وصف الدعوى بأنها إشكال عكسي بالاستمرار في تنفيذ الحكم لا يتفق مع المدلول القانوني لإشكالات التنفيذ في قضاء هذه المحكمة ـ تطبيق.