⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7504 لسنة 52 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-2-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 93 من الدستور. النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق، والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة، إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه، سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين وحسم الانتخابات بصفة نهائية أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر، وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة ـ مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون على القرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة على الانتخاب هو أن يتم الطعن على هذه القرارات على استقلال وفي الميعاد القانوني قبل بدء العملية الانتخابية بحيث يكون محل الطعن هو القرار الإداري السابق على إجراء الانتخابات ـ لا اختصاص للقضاء الإداري إذا تم الطعن على هذا القرار بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، لأن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج في نسيج العملية الانتخابية وأصبح جزءا منها، وظهر واقع قانوني جديد هو قرار إعلان نتيجة الانتخاب، فلم يعد من الجائز فصل قرار قبول أوراق الترشيح ـ والسابق على العملية الانتحابية ـ والطعن عليه على استقلال إذ أنه أصبح جزءا من عناصر صحة عضوية مجلس الشعب، ومن ثم يكون الطعن عليه في هذه المرحلة من خلال الطعن على صحة العضوية الذي يختص به مجلس الشعب ـ تطبيق.