الطعن رقم 8641 لسنة 51 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-2-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستفيد حول كيفية تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بالهيئة تقديمها تدخل في مفهوم المنازعة الإدارية الواردة في البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 47 و85 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
القانون نظم العلاج والرعاية الطبية وفق نظام التأمين الصحي الذي يفرض على كل منتفع به سداد مبالغ محددة وفي المقابل التزام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتأمين العلاج والرعاية الطبية للمستفيدين ـ تستقل الهيئة بداءة بتشخيص المرض وتحديد طبيعته ودرجة شدته ثم يستتبع ذلك تحديد العلاج المناسب لهذا المرض ولحالة كل مريض والجرعات اللازمة وأوقات تقديمها ـ ليس بلازم تقديم صنف معين من الدواء مثلا أو بذات القدر من الجرعة لكل المرضى بمرض واحد، بل قد يختلف العلاج بين مريض وآخر من المصابين بذات المرض وهو ما يقيم في المقابل مسئولية الهيئة عن تشخيص المرض أو تقديم العلاج وجرعاته وأوقاته بحيث إذا ما ترتب على ذلك ثمة ضرر للمريض تقوم مسئوليتها عن الخطأ حسب القواعد المقررة في هذا الشأن ـ إذا عدلت الهيئة عن تقديم الدواء للمؤمن عليه تبعا لحالته الصحية وفقا للتقارير الطبية المتخصصة فإنه لا تثريب عليها في ذلك لأن العبرة ليست بالمضي قدما في صرف علاج غير متطلب للحالة المرضية ـ تطبيق.