⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17017 لسنة 50 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-2-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: شركات سياحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983. ـ الأصل المقرر أن سلطة الإدارة إزاء منح التراخيص الإدارية، هي سلطة مقيدة فلا تملك جهة الإدارة رفض منح الترخيص لصاحب الشأن إذا ما استوفى الشروط المقررة قانونا للحصول عليه ـ قانون تنظيم الشركات السياحية، لم يخرج على هذا الأصل, إذ لم يعط الجهة الإدارية سلطة تقديرية في منح الترخيص للشركات السياحية من عدمه, وكل ما أوجبه في هذا الشأن هو ألا تمارس الشركات المذكورة الأعمال المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة ـ مفاد ذلك ـ أن القرار المنصب على رفض الترخيص لإحدى الشركات السياحية بمزاولة أي من تلك الأعمال، يندرج في مفهوم القرار السلبي الذي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983. المشرع قد حدد الشركات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بأنها تلك التي تقوم بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها فيه، وقسم هذه الشركات بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه إلى ثلاثة أنواع ـ وحظر على أية شركة سياحية مزاولة أي من الأعمال المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، كما حدد الشروط اللازم توافرها لمنح هذا الترخيص، ومن بينها أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، وبالتالي يجوز لشركة السياحة أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981، بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ـ تطبيق.