⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8178 لسنة 50 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-2-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة في هدى المادتين 1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1974 وبالقانون رقم 26 لسنة 1978 على أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة النطاق في هذا المجال، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد أو أن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها.. وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته.. بما لا معقب عليها مادامت تلك الجهة لم تخالف القانون، ولم تعسف في استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد، بل هي مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون القرار الصادر منها في هذا الشأن مسببا.