الطعن رقم 11019 لسنة 49 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-2-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار جمهوري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والإخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم، ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية ـ تختص هذه المجالس الطبية بفحص الحالة الصحية لطالب العلاج، ولها أن توصي بعلاجه في الخارج إذا لم تتوافر إمكانيات العلاج في الداخل واقتضت الحالة ذلك ـ تتحمل الجهات التي يتبعها المريض بنفقات علاجه بالداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين بالدولة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل ـ في غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن في الداخل أو الخارج أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته الاجتماعية ـ تطبيق.