⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1543 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-2-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد جمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مصدر التزام الجهة الإدارية عما يلحق المجندين أو المستحقين عنهم من أضرار بسبب الخدمة هو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته - مقتضى ذلك - ليس ثمة وجه للقول بمسئولية الإدارة عن ذات الحالة استنادا إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام, وهو العمل غير المشروع, ما لم يكن الضرر الذي أصاب المجند ناجما عن تصرف أو عمل ينطوي على خطأ جسيم من جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم - أساس ذلك - أن الاستحقاق الذي قدره القانون رقم 90 لسنة 1975 في الحالات التي تخضع لأحكامه إنما روعي فيه ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جهة الإدارة - تطبيق.