الطعن رقم 4343 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-2-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة على المبيعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و18 و19 و22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة 17 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1996.
المشرع أوجب على كل منتج بلغ إجمالي مبيعاته من السلع المنتجة محليا الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها. كما أعطى لكل شخص طبيعي ومعنوي لم تبلغ مبيعاته حد التسجيل الحق في طلب التسجيل الاختياري مما من شأنه إفادتهم من المزايا التي يتضمنها القانون ومنها نظام خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات (السلع الوسيطة) الداخلة في إنتاج السلع الخاضعة لضريبة المبيعات وكذلك المردودات ـ أجاز القانون لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية التي جعلت لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ـ إذا كان إلغاء التسجيل جائزا لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداء ثم فقد إحدى هذه الشرائط، فإن البداهة القانونية تقتضي التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزما بذلك أصلا وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختيارا ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل دون ترخيص للجهة الإدارية في الحالة الأولى كاشفا عن وجه الحق في الحالة الثانية ـ أثر ذلك ـ يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداء أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاما الاستجابة إلى طلبه ـ تطبيق.