الطعن رقم 4659 لسنة 52 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-2-17
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الشعب ـ شروط الترشيح لعضويته ـ القيد في أحد الجداول الانتخابية ـ مؤداه.
طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب,
المعدلة أخيرا بالقانون رقم 175 لسنة 2005 يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب عدة شروط من بينها أن يكون المرشح مقيدا في أحد الجداول الانتخابية ولم يطرأ من الموجبات ما يقتضي إلغاء قيده طبقا للقانون ـ يكفي في المشرح أن يكون مقيدا بأحد الجداول الانتخابية أيا كان موقع الدائرة التي يرغب ترشيح نفسه فيها ـ أساس ذلك ـ المرشح لمجلس الشعب إنما يمثل الشعب كله ـ تطبيق.