⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9866 لسنة 49 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-2-17 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: شركات أجنبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 173 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، والمادة 10 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998. إنشاء مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في مصر يكون بلا ريب بناء على طلب ورغبة تلك الشركات وفقا للضوابط التي حددها المشرع ـ ذات الأمر لشطب هذه المكاتب إذ أن ذلك يجب أن يكون بناء على طلب الشركة الأجنبية ـ في الحالتين فإن قيد أو شطب مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية في مصر يكون بقرار من الجهة الإدارية المختصة ـ تطبيق.