الطعن رقم 9142 لسنة 51 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-2-10
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
طرق عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 140 لسنة 1965 في شأن إشغال الطرق العامة.
الترخيص بإشغال الطريق هو ترخيص مؤقت بطبيعته تتمتع الجهة الإدارية إزاءه بسلطة تقديرية واسعة لا تقف عند حد الأمر بنقل الإشغال من مكان إلى آخر فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى إلغاء الترخيص ذاته أثناء مدة سريانه أو عدم تجديده عند انتهاء مدته أو تقصيره أو تقييده بأي قيد تراه لازما، لا يحدها في ذلك سوى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بعيدا عن غايات الصالح العام ـ الحكم بإلغاء قرار سبق صدوره من جهة الإدارة بنقل الترخيص الصادر بإشغال الطريق إلى موقع آخر حجيته مقصورة على القرار المقضي بإلغائه ولا تمتد إلى أي قرار لاحق تصدره جهة الإدارة في ذات الخصوص وإلا كان ذلك من شأنه أن يضفي على الترخيص الصادر بإشغال الطريق العام صفة الديمومة ـ تطبيق.