الطعن رقم 19633 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-12-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ازالة حد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة حد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسين وابراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزالة حد بين ملكه وآخر قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه "هو الفاصل بين ملكين متجاورين". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "أن التهمة الموجهة إلى المتهم ثابتة في حقه قانوناً مما أثبته السيد محرر المحضر في محضره المؤرخ 17/11/1986 من أن المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة في الإثبات والإسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى مواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه " هو الفاصل بين ملكين متجاورين " لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانته الطاعن فى قولة " إن التهمة الموجهة إلى المتهم ثابتة فى حقه قانونا مما أثبته السيد محرر المحضر فىمحضره المؤرخ 1986/11/17 من أن المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة فى الإثبات والاسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى مواد الاتهام وعملا بنص المادة 2/304 إجراءات جنائية " لما كان ذلك ن وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانه حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قصرا لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة إلى محضر الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه ولم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعة تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعن قد ارتضاه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أزال حدا بين ملكه وملك...... وطلبت عقابه بالمادة 358/1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز سنورس قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الفيوم الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض،وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.