الطعن رقم 7113 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-2-10
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وقرار وزير الاقتصاد رقم 329 لسنة 1994 الصادر تنفيذا له فإن المشرع ولئن أجاز الترخيص في التعامل في النقد للجهات غير المصرفية وفقا للشروط التي حددها قرار وزير الاقتصاد، المشار إليه، إلا أن هذه السلطة التقديرية مشروطة بعدم إساءة استعمالها أو الانحراف بها ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري, ويجب أن يشوب الغاية من إصدار القرار، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه ـ أساس ذلك ـ هذا العيب لا يفترض ـ تطبيق.