الطعن رقم 6253 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-2-10
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لحكم المادة 163 مدني تقوم المسئولية التقصيرية على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ـ انتفاء أي ركن من هذه الأركان أثره ـ انتفاء مسئولية الإدارة, ولا يكون ثمة مجال للحكم بالتعويض.