⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3758 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-2-10 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979. ناط المشرع بوزير الشئون الاجتماعية سلطة إصدار قرار بحل الجمعية المنشأة وفقا لأحكام القانون إذا ما توافرت في شأنها حالة أو أكثر من المنصوص عليها بالقانون ـ تقضي أحكام قانون الإدارة المحلية بأن المحافظ هو الجهة الإدارية المختصة في تطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ـ أثر ذلك ـ يجوز للمحافظين إصدار قرارات بحل الجمعيات الخاصة ـ تطبيق.