⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4294 لسنة 50 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-1-27 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين. لجنة التظلمات في القرارات الصادرة برفض القيد بنقابة الصحفيين لا تعدو أن تكون لجنة إدارية لا تشكل قضاء موازيا لمحاكم مجلس الدولة ولا تشكل مرحلة من مراحل التقاضي ـ أثر ذلك ـ القرارات الصادرة من اللجنة المذكورة يكون الطعن فيها أمام مجلس الدولة ـ تطبيق.