الطعن رقم 131 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-1-27
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام، إلا أن ذلك مقيد ـ وحسبما قضت دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3434 لسنة 42ق. عليا بجلسة 4/5/2000 بألا يجاوز تاريخ إقامة الدعوى خمسة عشر عاما من التاريخ الذي كان يتعين فيه على جهة الإدارة إصدار هذا القرار، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة حتى تستقر الأوضاع والمراكز القانونية أيا ما كان قد شاب تلك القرارات من أوجه البطلان، وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الآن فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار هذه الأوضاع وتلك المراكز ـ تطبيق.