⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9906 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2007-1-27 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: صيدلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 14 و30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. المشرع قد حدد ـ على سبيل الحصر ـ أحوال إلغاء الترخيص الصادر للمؤسسات الصيدلية ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر، غير أنه استثنى ـ هذه الحالة الأخيرة ـ مراعاة للضرورة الملجئة التي يتعرض لها المرخص له في حالة الهدم أو الحريق فتنتقل الصيدلية إلى مكان آخر بذات الترخيص نتيجة لهذا الظرف الطارئ والخارج عن إرادة صاحب الصيدلية دون شرط المسافة المنصوص عليه في القانون ـ هذا الاستثناء لا يكون واجب الإعمال متى انتفت حالة الضرورة المترتبة على حريق أو هدم لموقع الصيدلية الأول، كأن يكون هناك تدخل من جانب المرخص له في هدم العقار أو إذا تعمد صاحب الصيدلية اختيار مكان لصيدلية يوشك أن يتهدم وذلك حتى يتوصل لنقله إلى مكان آخر لا تتوافر فيه شروط المسافة، ففي هذه الحالة لا يسوغ إعمال الاستثناء لمخالفة ذلك لمقتضى القانون ـ تطبيق.