الطعن رقم 4672 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-1-27
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
أراض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 90 و92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
تنتقل حيازة الأراضي الزراعية بإحدى طريقتين: إما بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، أو باتفاق مكتوب يتم التصديق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها شريطة أن يتعهد من تنتقل إليه الحيازة بسداد المستحقات عن المساحة محل الحيازة ـ ترتيبا على ذلك ـ عقد البيع المصدق عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وعضوين من أعضائها يمثل الصورة الثانية من صور نقل الحيازة إذ لا يشترط أن يرد بالعقد صراحة عبارة نقل الحيازة خاصة ـ تطبيق