الطعن رقم 9805 لسنة 51 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2007-1-13
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالقانونين رقمي 10 لسنة 1989 و176 لسنة 2005، والمادة 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
لا يجوز لأحد أن يكون عضوا بمجلس الشورى بالانتخاب أو التعيين إلا إذا توافرت في شأنه جميع الشروط المنصوص عليها بالقانون، فإن تخلف منها شرط أو أكثر تخلف مناط التأهل لعضوية مجلس الشورى ـ شرط حسن السمعة وإن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية المجالس النيابية وتنظيم الحقوق السياسية إلا أنه يعد شرطا عاما متطلبا في كل من يتقلد موقعا تنفيذيا أو نيابيا باعتباره من الشروط العامة المفترضة في كل شخص ومن باب أولى من يتصدى للعمل العام النيابي ممثلا عن الشعب ومراقبا لأداء الحكومة ومراجعا لتصرفاتها إذ يجب أن يكون هذا الشخص ـ حتى يكون أهلا لتمثيل الأمة ـ محاطا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدا عن مواطن السواء والشبهات دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك الشرط لتولي مثل هذه المواقع ـ ويجب ـ من ناحية أخرى ـ ألا يكون شرط حسن السمعة مدخلا لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية وأخصها الترشيح لعضوية المجالس النيابية بحيث لا يحرم الشخص من هذا الحق إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية للقول بأنه فقد حسن السمعة باعتباره شرطا عاما من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف والمواقع العامة ـ تطبيق.